صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 81

الموضوع: ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

  1. #1
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية ميس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    دارٌ فانية
    المشاركات
    9,938
    معدل تقييم المستوى
    591

    Icon1 ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    بسم الله الرحمن الرحيم


    مسااااائكم ورد و شذا

    مساااااء كله رضا بإذن الله



    احتوت لائحة الاجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
    رقم (1/7301) وتاريخ 16/2/1426هـ
    على (29) مادة ..
    فـ أحببت وضعها بين أيديكم ..لرؤية أوضح
    سائلة المولى القدير أن ينفعكم بها..


    (لائحة الإجازات)



    المادة الأولى:

    يستحق الموظف اجازة عادية مدتها (35) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدماً اذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهراً فاكثر.

    ويرخص له بهذه الاجازة سنويا سواء لفترة واحدة او على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة ايام ولا يجوز تمديد الاجازة اكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع باجازته السنوية بما لا يقل عن (35) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة اتاحة الفرصة للموظفين التمتع باجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.

    المادة الثانية:

    يجوز ضم الإجازات العادية بعضها الى بعض بشرط ان لا تزيد مدة او مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد ادنى او بلغ من العمر (50) عاماً فأكثر التمتع برصيده من الاجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120 يوماً) خلال السنة الواحدة.

    المادة الثالثة:

    تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوماً، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.

    ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الايام التي تحدد لإجازة مابين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.

    المادة الرابعة:

    يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية اجازة رسمية.

    فإذا وافق هذا اليوم يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، واذا وافق يوم الخميس فيعوض عنه بيوم الاربعاء الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم.

    اما اذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة احد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.

    المادة الخامسة:

    يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب اخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:

    أ - اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة(متعكم الله بطول الاعمار على طاعته) او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات.

    ب - فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين (180) يوماً من الإجازات العادية او على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391ه ايهما اكثر.

    المادة السادسة:

    اذا حكم على الموظف بالسجن(لاقدر الله) الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها او بعضها من اجازاته العادية او الاستثنائية المستحقتين له.

    المادة السابعة:

    تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.

    وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

    فإذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة احد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية.

    المادة الثامنة:

    لا تدخل المدد التالية في احتساب الاجازة العادية:

    1 - مدة الإجازة الاستثنائية.

    2 - مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة.

    3 - مدة الاجازة الدراسية.

    4 - مدة الإعارة.

    5 - مدة غياب الموظف بدون سند نظامي.

    6 - المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من اجازاته العادية اذا احتسب منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن.

    المادة التاسعة:

    للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت ادائه الامتحان ومدته.

    المادة العاشرة:

    يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة اقصاها خمسة ايام خلال السنة المالية الواحدة.

    المادة الحادية عشرة:

    أ - يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة اربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي (ستة اشهر براتب كامل وستة اشهر بنصف الراتب وستة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) وتحتسب بداية الاربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية، اما اذا كان الموظف مصاباً بأحد الامراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق اجازة مرضية خلال اربع سنوات وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل.

    واذا تقرر ان لدى الموظف مرضاً خطيراً (لاقدر الله) اثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للاجازة المستحقة.

    ويكون اثبات الاجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.

    ب - يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابة او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الاصابة او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف - اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها (سنة ونصف) براتب كامل وذلك بدلا من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.

    فاذا لم يبرأ الموظف من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار اليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان عاجزاً عن العمل او تمديد اجازته مدة او مددا لا تزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.

    ج - اذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل.د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة إلى الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.

    المادة الثانية عشرة:

    يصرف راتب الاجازة المرضية مقدماً بشرط ألا تقل مدة الاجازة المرضية عن شهر فاذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ماصرف له.

    المادة الثالثة عشرة :

    إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط.

    واذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه، ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له.

    وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة.

    المادة الرابعة عشرة :

    تنظم عملية منح الإجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة.

    المادة الخامسة عشرة :

    في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه او الام إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وامه - يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الاجازات العادية، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط:

    أ- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له.

    ب- أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى واحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدة المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعياً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل.

    المادة السادسة عشرة :

    يجوز للموظف أن يطلب التمتع باجازاته العادية أثناء أو بعد اجازته المرضية.

    المادة السابعة عشرة :

    يجوز ان يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية او ما يعادلها بشرط :

    1- أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات) ولا يقل تقويم ادائه الوظيفي عن تقدير جيد.

    2- ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.

    المادة الثامنة عشرة :

    على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح إجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا انقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع اجازته، كما يجوز للموظف اذا دعت ظروفه قطع الاجازة والعودة الى عمله بشرط موافقة جهة عمله.

    المادة التاسعة عشرة :

    اذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الإجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الإجازة الدراسية لأغراض التعيين او الترقية.

    المادة العشرون :

    يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهة إجازة استثنائيه بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة او لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها او من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصله طوال الحياة الوظيفية، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج او احد محارمها الشرعيين اذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد.

    المادة الحادية والعشرون :

    تستحق الموظفة إجازة عدة الوفاة براتب كامل.

    المادة الثانية والعشرون :

    أ- تستحق الموظفة اجازة وضع بكامل الراتب مدتها اربعون يوماً كحد ادنى وتسعون يوماً كحد اعلى من تاريخ الولاده، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الاربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل احد المستشفيات المعتمدة واذا احتاجت إلى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازة المرضية او المرافقة حسب الحال.

    ب- اذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على الايقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً.

    ويجوز التعاقد على وظيفة (المدرسة) الممنوحة اجازة امومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667)وتاريخ 24/1/1421ه.

    المادة الثالثة والعشرون :

    يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة او اعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية.

    المادة الرابعة والعشرون :

    يسمح لموظفي الدولة (عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية) بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على ان لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة، وستين يوماً خارج المملكة.

    أما بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسب ما تقدره الجهة التعليمية المختصة ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف أنواع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في أيام الاجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الاسبوع ونصف العام الدراسي والاجازة الصيفية.

    وفي كل الاحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقاً للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/1/1406ه.

    المادة الخامسة والعشرون:

    يسمح للادباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الاندية الادبية بالتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط او مجالس ادارات الاندية الأدبية دون أن تقتطع من اجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف.

    المادة السادسة والعشرون :

    يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال اجازة عيد الفطر أو عيد الأضحي أو أيام الخميس والجمع باجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التاليه :

    أ- ان يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم اجازة، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض عل أساس اليوم بيومين.

    ب- على الموظف المكلف ان يتمتع باجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الاجازة على ما يستحقه من إجازات عادية.

    ويشترط لذلك مايلي :

    1- ان يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي امام الجهات الحكومية والقضائية.

    2-ان ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلاً عن التعويض المالي.

    المادة السابعة والعشرون :

    يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العاديه اذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة، اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غياباً بعذر لايستحق عنها راتباً، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة.

    المادة الثامنة والعشرون :

    تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي :

    1- تنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات العادية عند انتقاله من نظام الخدمة المدنية الى نظام آخر أو العكس.

    2- وضع الضوابط الواجب اتباعها لاثبات أن الاصابة او المرض الذي يتعرض له موظف قد وقع بسبب تأدية العمل.


    3- وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل حسن تنظيم منح الإجازات.

    المادة التاسعة والعشرون :

    يجوز قطع اجازة الموظف العادية او الاستثنائية إذا استحق إجازة مرضية أو اجازة وضع أو عدة الوفاه بالنسبة للمرأة وكذلك قطع الاجازة الاستثنائية لغرض مرافقة المريض.




    هذا وأسأل الله أن
    ييسر لكم الطريق....ويسخر لكم الطيبين من خلقه
    وأن يشرح صدوركم بذكره
    وأن لايجعل في يومكم سواءاً إلا دفعه
    ولا ذنباً إلا غفره
    ولا رزقاً إلا كتبه لكم..

    اختكم
    ميس
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg 1.jpg‏ (251.3 كيلوبايت, 118 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg 2.jpg‏ (246.1 كيلوبايت, 85 مشاهدات)

  2. #2
    شخصية بارزة الصورة الرمزية ام بسمه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    In this world
    المشاركات
    9,562
    معدل تقييم المستوى
    930

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    جزاك الله خير
    وما قصرتي يالغاليه

  3. #3
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية ميس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    دارٌ فانية
    المشاركات
    9,938
    معدل تقييم المستوى
    591

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    هلا حبيبتي
    والله شرفتيني ام بسومه
    ولك مثل دعائك الطيب ان شاء الله

  4. #4
    رحمها الله وغفر لها
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    5,743
    معدل تقييم المستوى
    393

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    ميس



    مشكورة الله يسعدك ..







    سؤال .


    إلا مافيه إجازة تفرغ ..







    يعني راحة ( من غير سبب )


  5. #5
    انجليزي خبير الصورة الرمزية ام نون
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    في ربوع بلادي
    المشاركات
    341
    معدل تقييم المستوى
    85

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    الله يجزاك خير....وماقصرتي....

  6. #6
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية ميس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    دارٌ فانية
    المشاركات
    9,938
    معدل تقييم المستوى
    591

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    هلا حمامه
    ويسعد قلبك ياحلوة
    والله يريحك بطاعة الرحمن

  7. #7
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية ميس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    دارٌ فانية
    المشاركات
    9,938
    معدل تقييم المستوى
    591

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    اخي ابو نون
    ولك بالمثل بإذن الله

  8. #8
    شخصية بارزة الصورة الرمزية شمس لا تغيب
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    2,479
    معدل تقييم المستوى
    1180

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    تسلمين يااحب الناس على قلبي

  9. #9
    شخصية بارزة الصورة الرمزية ORCHIDA
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    my kingdom
    المشاركات
    7,783
    معدل تقييم المستوى
    4574

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    تسلم الايادي ياغاليه
    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

  10. #10
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية ميس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    دارٌ فانية
    المشاركات
    9,938
    معدل تقييم المستوى
    591

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    الله يحبك ويرضى عليك شموسه
    وياهلا فيك

  11. #11
    انجليزي خبير الصورة الرمزية الحبيب الحبيب
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    المشاركات
    358
    معدل تقييم المستوى
    85

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    ميس...الله يجزاااك كل خير...أسأل الله ان يرزقك من حيث لا تحتسبين..ويدفع عنك كل سوء..لك كل الشكر......... ودمتي

  12. #12
    انجليزي رائع الصورة الرمزية Saudi2fella3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    URY al jouf
    المشاركات
    195
    معدل تقييم المستوى
    72

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    thanx lots u

    hope ur father is ok ... wish the quick recovery 4 him

  13. #13
    شخصية بارزة الصورة الرمزية صهيل الأصايل
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الدولة
    بيت من افديه بعمري
    المشاركات
    5,952
    معدل تقييم المستوى
    739

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    جزاك الله الف خير ميس


    و بارك الله فيك


    هلا بزائري

  14. #14
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية ميس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    دارٌ فانية
    المشاركات
    9,938
    معدل تقييم المستوى
    591

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    سلمك الله من كل شر شمس الغاليه
    وياهلا فيك

  15. #15
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية ميس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    دارٌ فانية
    المشاركات
    9,938
    معدل تقييم المستوى
    591

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    الله يسلم قلبك كل الحب
    ويامرحبا والله

  16. #16
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية ميس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    دارٌ فانية
    المشاركات
    9,938
    معدل تقييم المستوى
    591

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    اختي الحبيب
    جزاك الله الجنة على دعواتك المباركه وأعطاك مثلها وزياده
    وياهلا فيك

  17. #17
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية ميس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    دارٌ فانية
    المشاركات
    9,938
    معدل تقييم المستوى
    591

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    اخي Saudi2fella3
    اشكرك على مرورك الطيب

  18. #18
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية ميس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    دارٌ فانية
    المشاركات
    9,938
    معدل تقييم المستوى
    591

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    نورتي صهيل
    هلا بقلبك الحلو والله لايحرمني منك

  19. #19
    شخصية بارزة الصورة الرمزية Reena
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    الدولة
    ,,,,,,,
    المشاركات
    4,012
    معدل تقييم المستوى
    347

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    بارك الله فيك ميس

    سلمت انامل نقلت لنا كل مفيد

    لا عدمنا تواجدك العطر و ابداعك يا ست الكل

  20. #20
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية ميس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    دارٌ فانية
    المشاركات
    9,938
    معدل تقييم المستوى
    591

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    ياهلا وغلا رينا الغاليه
    والله فرحني وجودك وسلمك ربي من كل شر

  21. #21
    انجليزي فعال
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    Abha
    المشاركات
    103
    معدل تقييم المستوى
    3453

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    May Allah reward you

  22. #22
    شخصية بارزة
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    الطائف
    المشاركات
    3,887
    معدل تقييم المستوى
    2231

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    اللـــــــــــــــــــــه يجزاك خيـــــــــــــــــــــــ ــــر


    ويبارك بعمرك يــــــــــــــــــــارب

  23. #23
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية ميس
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    دارٌ فانية
    المشاركات
    9,938
    معدل تقييم المستوى
    591

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    ولك بالمثل لمار
    هلا اختي

  24. #24
    شخصية بارزة الصورة الرمزية المحيط الهادي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    3,530
    معدل تقييم المستوى
    449

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية



    أختي الفاضلة

    ودمتي بود وسلاااااااااااااااااااااا اااام
    °•.?.•°رســــالة لأخوتي وأخواتي الاعضاء °•.?.•°

    كل لحظة تجمعنا اليوم ...
    قد لا تتكرر غدا ...
    فلنبقي الحب والأخوة رباط ود لا يقطعه قول قاس ...
    أو ظن سيء ...
    أو استهتار جارح
    ولنبني هذا المنتدى على هذا الاساس

    ودمتم جميعا بحفظ الله ورعايته

    أخوكم/ المحيط الهادي
    [GLOW="FFFF00"]***********************[/GLOW]



  25. #25
    انجليزي مشارك
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    جده
    المشاركات
    67
    معدل تقييم المستوى
    71

    رد : ~لائحة الإجازات~ الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

    جزاك الله خير

صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. لائحة السلوك والمواظبة الصادرة من وزارة التربية والتعليم.
    بواسطة AL-GHAMEDI في المنتدى المنتدى التعليمي العام
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 25-02-2013, 12:30 AM
  2. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 16-07-2008, 01:16 PM
  3. الخدمة المدنية تعلن السماء المرشحين قريبا
    بواسطة سامي101 في المنتدى المنتدى التعليمي العام
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17-06-2008, 08:17 PM
  4. حقوق المعلم ومسئولياته في نظام الخدمة المدنية
    بواسطة the master في المنتدى المنتدى التعليمي العام
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 16-02-2008, 02:01 AM

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •