المرأة والعدة (( فوائد ))


--------------------------------------------------------------------------------

1. العـدة : هي المدة التي تنتظر فيها المرأة ، وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها ؛ وهي واجبة .

2. حكمة مشروعيتها :
• التأكد من براءة الرحم .
• تهيئة الفرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية .
• احترام المعاشرة بين الزوجين .


3. المرأة ( غير المدخول بها ) إن طلقت فلا عدة عليها .
4. المرأة ( غير المدخول بها ) إن مات عنها زوجها ، فعليها العدة أربعة أشهر وعشراً وفاء للزوج .


- المعتدات ستة أصناف :


5. الصنف الأول : الحامل ، وعدتها من موت زوج أو طلاق أن تضع حملها . ( اللجنة الدائمة )

6. الصنف الثاني : المتوفى عنها زوجها من غير حمل ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته . ( اللجنة الدائمة )

7. الصنف الثالث : المرأة ذات الحيض ، وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء . ( اللجنة الدائمة )

8. الصنف الرابع : المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر ، فعدتها ثلاثة أشهر ، ومثلها المستحاضة . ( اللجنة الدائمة )

9. الصنف الخامس : المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه ، فعدتها سنة : لقول الشافعي : ( هذا قضاء عمر بين المهاجر والأنصار ، لا ينكره منهم منكر علمناه ) ( اللجنة الدائمة )

10. الصنف السادس : امرأة المفقود تعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة . ( اللجنة الدائمة )

11. متى تبدأ عدة الطلاق ؟ العدة تبدأ من تاريخ صدور الطلاق من الزوج ، لا من وصول ورقة الطلاق . ( اللجنة الدائمة )